أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: الشفعة على عدد الرجال فقيه 45 ج 3 - في رواية طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال:
قال علي عليه السلام (وذكر مثله). فقيه 45 ج 3 - وروى إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله (1) (وذكر مثله).
(قال الشيخ هذا الخبر موافق لمذاهب بعض العامة ولسنا نأخذ به والذي نعمل عليه ما قدمناه من أن الشفعة تثبت إذا كان الشئ بين نفسين فإذا زادوا فلا شفعة لواحد منهم).
(22) البحار 258 ج 104 - كتاب الإمامة والتبصرة عن هارون بن موسى عن محمد بن علي عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن ابن فضال عن الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال: الشفعة على عدد الرجال وليس بأصل.
(23) الدعائم 89 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا كان العبد بين رجلين فباع أحدهما نصيبه فالاخر أحق بالبيع وليس في الحيوان شفعة.
(24) يب 165 ج 7 - صا 117 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في الحيوان شفعة (قال الشيخ (ره) قوله عليه السلام ليس في الحيوان شفعة محمول على أنه إذا كان أكثر من شريك واحد وقد بينا فيما تقدم في رواية يونس ان في الحيوان شفعة).
(25) فقيه 46 ج 3 - أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه قال: يبيعه