رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الشفعة لمن هي، وفى اي شئ هي، (ولمن تصلح - كا - يب - صا)، وهل تكون في الحيوان شفعة، وكيف هي فقال: الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره وان زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم (وروى أيضا ان الشفعة لا تكون الا في الأرضين والدور فقط - كا) فقيه 46 ج 3 - سئل الصادق عليه السلام عن الشفعة وذكر مثله الا ان فيه الشفعة واجبة.
العوالي 308 ج 1 - روى محمد بن علي بن الحسين بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه عن الصادق عليه السلام مثل ما في فقيه.
(43) فقه الرضا عليه السلام 264 - والشفعة على البايع والمشترى ليس للبايع أن يبيع أو يعرض على شريكه أو مجاوره ولا للمشترى أن يمتنع إذا طولب بالشفعة.
(44) كا 282 ج 5 - يب 166 ج 7 - صا 118 ج 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق فقيه 46 ج 3 - في رواية السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله (وذكر مثله وزاد ولا في رحى ولا في حمام).
(45) المقنع 135 - اعلم أنه لا شفعة الا لشريك غير مقاسم ولا شفعة في سفينة ولا طريق ولا حمام ولا نهر ولا رحى ولا ثوب ولا شئ مقسوم.
(46) الدعائم 90 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا شفعة في بئر ولا نهر ولا سفينة إلا أن يكون مع شئ من ذلك أصل أرض لم تقسم.
(47) فقه الرضا عليه السلام 264 - لا شفعة في سفينة ولا طريق