ليس لليهودي (وذكر مثله إلى قوله: غير مقاسم). فقيه 46 ج 3 - وقال علي عليه السلام وصى اليتيم (وذكر مثله).
(6) يب 167 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا شفعة الا لشريك غير مقاسم وقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا يشفع في الحدود، وقال لا تورث الشفعة.
(7) المقنع 136 - واعلم أن الشفعة لا تجب الا لشريك غير مقاسم، وروى إذا أرفت الأرفة (1) وعرفت الحدود فلا شفعة ووصى اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له بالشفعة وللغائب شفعة.
فقه الرضا 265 - وانما يجب عليه الشفعة لشريك غير مقاسم فإذا عرف حصة الرجل من حصة الشريك فلا شفعة لواحد منهما.
(8) كا 280 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال الشفعة لكل شريك لم يقاسم.
(9) كا 282 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن أبي العباس وعبد الرحمن ابن أبي عبد الله قالا: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول الشفعة لا تكون الا لشريك لم يقاسم.
(10) العوالي 475 ج 3 - روى سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الشفعة فيما لا يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة.