(11) العوالي 475 ج 3 - روى عن الصادق عليه السلام أنه قال:
انما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الشفعة فيما لا يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت (1) الطرق فلا شفعة. ك 99 ج 17 - ورواه في درر اللئالي عن جابر عنه عليه السلام (مثله).
(12) الدعائم 88 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال: شفعة الشريك واجبة إذا كان من المسلمين، وليس للذمي شفعة وحق المؤمن واجب كان شفيعا أو غير شفيع ولا شفعة في مقسوم.
(13) كا 280 ج 5 - يب 164 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن فقيه 45 ج 3 - عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال: لا ضرر ولا ضرار (2) وقال (الصادق عليه السلام - فقيه) إذا رفت (3) الأرف، وحدت الحدود فلا شفعة (ولا شفعة الا لشريك غير مقاسم - فقيه).
(14) فقيه 45 ج 3 - روى طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بالشفعة ما لم تورف - يعنى تقسم -.
(15) يب - 163 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 280 ج 5 - علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد (4) عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة. فقيه 46 ج 3 - قال أبو جعفر عليه السلام (وذكر مثله).
(16) المجازات النبوية 384 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إذا وقعت الحدود وصرفت الطريق فلا شفعة.
(17) أمالي ابن الطوسي 6 ج 2 - عن أبيه قال أخبرنا ابن مخلد