مات وفى عنقه أموال فيكون في تابوت من جمر الخبر.
(8) ك 88 ج 17 - الشيخ أبو الفتح الرازي في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال على اليد ما اخذت حتى تؤديه.
العوالي 224 ج 1 - عن النبي صلى الله عليه وآله (مثله).
وتقدم في رواية الحسن بن علي (10) من باب (30) تأكد استحباب الصدقة بأحب الأشياء من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال قوله عليه السلام ثكلتك (1) أمك أنت الجاهل بكتاب الله أما سمعت الله عز وجل يقول انما يتقبل الله من المتقين انك لما سرقت رغيفين كانت سيئتين ولما سرقت رمانتين كانت أيضا سيئتين ولما دفعتهما إلى غير صاحبيهما بغير أمر صاحبيهما كنت انما أضفت أربع سيئات إلى أربع سيئات، ولا حظ سائر أحاديث الباب.
وفى رواية حماد (15) من باب (1) ان الخمس لله وللرسول من أبواب من يستحق الخمس قوله عليه السلام وله صوافي الملوك مما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لان المغصوب - خ) كله مردود.
وفى تفسير القمي (11) من باب (7) ما ورد في إباحة حصة الإمام عليه السلام قوله عليه السلام لأنه لا يدخل الجنة الا طيب المولد فادخلوها خالدين قال أمير المؤمنين عليه السلام ان فلانا وفلانا غصبونا حقنا واشتروا به الإماء وتزوجوا به النساء الا وانا قد جعلنا شيعتنا من ذلك في حل لتطيب مواليدهم وفى رواية أبى حمزة (14) قوله عليه السلام يا أبا حمزة لقد غصبنا وشيعتنا حقنا (وفى نسخة المستدرك لقد غصبونا ومنعونا حقنا) وفى رواية علي بن الحسين (22) من باب (1) أن الأنفال لله و لرسوله من أبواب الأنفال قوله عليه السلام فلما غصبهم الظلمة على الحق الذي جعله الله ورسوله لهم وحصل ذلك في أيدي الكفار وصار في أيديهم على سبيل الغصب حتى بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وآله