قال: قلت: فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه، فلما أقدم على البيع قال له شريكه: أعطني قال: هو أحق به، ثم قال عليه السلام: لا شفعة في حيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحدا (1).
(26) كا 281 ج 5 - يب 164 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق (شعر - كا) عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الشفعة في الدور أشئ واجب للشريك ويعرض على الجار فهو أحق بها من غيره فقال الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها (من غيره - يب) بالثمن.
(27) الدعائم 87 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات عليهم أنهم قالوا لا شفعة فيما وقعت عليه الحدود وليس للجار شفعة وله حق وحرمة.
(28) الدعائم 88 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال الشفعة جايزة، فيما لم تقع عليه الحدود فإذا وقع القسم والحدود فلا شفعة، ولا شفعة لجار والشفعة عي قدر الأنصباء بالحصص.
(29) كا 280 ج 5 - يب 165 ج 7 - صا 117 ج 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار (2) فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال: ان كان باع (3) الدار وحول (4) بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم، وان باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة.
(30) كا 281 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 165 ج 7 - صا 117 ج 3 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام دار بين قوم اقتسموها، فأخذ كل