موضع آخر فان حول بابها فلا شفعة لاحد عليه. المقنع 136 - وإذا كانت دار فيها وذكر نحوه.
(34) فقه الرضا عليه السلام 264 - لا شفعة ليهودي ولا نصراني ولا مخالف.
(35) الدعائم 92 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال الشفعة لليهود والنصارى فيما بينهم وليس لاحد منهم على مسلم شفعة.
(36) الدعائم 89 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال: ولا يقطع الشفعة الغيبة قال: الشفعة للغائب والصغير كما هي لغيرهما إذا قدم الغائب وبلغ الصغير.
(37) الدعائم 89 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
في الشفيع يحضر في وقت الشراء ثم يغيب ثم يقدم فيطلب شفعته قال عليه السلام: هو على شفعته ما لم يذهب وقتها، ووقت الشفعة للحاضر البالغ سنة، فإذا انقضت السنة بعد وقت البيع ولم يطلب فلا شفعة له.
(38) الدعائم 89 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال في الشفيع يكون غائبا عن البيع قال: لا تنقطع شفعته حتى يحضر علم بالبيع أو لم يعلم.
(39) الدعائم 92 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال الوالد يقوم بالشفعة لولده الطفل، والوصي لليتيم، والقاضي لمن لأوصى له إذا كان ذلك من النظر له.
(40) الدعائم 89 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال الشفعة في كل عقار والعقار النخل والأرضون والدور ولا شفعة في سفينة ولا نهر ولا حيوان.
(41) العوالي 476 ج 3 - روى جابر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا شفعة الا في ربع أو حائط.
(42) كا 281 ج 5 - يب 164 ج 7 - صا 116 ج 3 - يونس عن بعض