واحد منهم قطعة وبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال: نعم. ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسد بابه، فان أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به والا فهو (على - صا) طريقه يجيئ (حتى - كا) يجلس (1) على ذلك الباب (حمل الشيخ (ره) هذا الخبر وما قبله على أن يكون المراد بالقوم شريكا واحدا أو على صدوره تقية).
(31) يب 167 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن الكاهلي عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم اله ذلك قال نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت فان أراد شريكهم ان يبيع منقل (2) قدميه فإنهم أحق به وان أراد يجيئ حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم ان يمنعوه.
(32) الدعائم 88 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
لا شفعة الا في مشاع، أو ما كان من طريق مشترك أو حائط معقود بخشب أو بحجارة، أو ما أشبه ذلك من البناء ولأصحاب الرائغة غير النافذة الشفعة بعضهم على بعض باشتراكهم في الرائغة (3) فإذا وقعت القسمة لم يكن بين صاحب العلو وصاحب السفل شفعة إلا أن يكون بينهم شئ مشترك.
(33) فقه الرضا عليه السلام 265 - فإذا كانت دار فيها دور وطريق أبوابها في عرصة واحدة فباع رجل دارا منها من رجل كان لصاحب الدار الأخرى شفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى