(أبى - يب) جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول:
إذا عجز المكاتب لم ترد مكاتبته في الرق ولكن ينتظر عاما أو عامين فان قام بمكاتبته والا رد مملوكا.
(15) ك 13 ج 16 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لو أن مكاتبا أدى مكاتبته ثم بقي عليه أوقية (فعجز - الجعفريات) رد في الرق. الجعفريات 113 - بإسناده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله (في حديث) ولو أن مكاتبا (وذكر مثله).
(16) فقه الرضا عليه السلام 305 - المكاتب حكمه في الرق والمواريث حكم الرق إلى أن يؤدى النصف من مكاتبته، فإذا أدى النصف صار حكمه حكم الأحرار لان الحرية إذا صارت والعبودية سواء غلبت الحرية على العبودية فصار حرا في نفسه، وأنه إذا أعتق عتقاء جاز، فان شرط أنهم أحرار فالشرط أملك، وعلى ما بقي من المكاتبة أداه حتى يستتم ما وقعت المكاتبة عليه، وأنما بلغت الحرية في النصف وما بعده إذا لم يمكنه أداء ما يبقى عليه فكان ممنوعا من البيع، وان مات اجرى مجرى الأحرار وبالله التوفيق.
(17) العوالي 437 ج 3 - قال النبي صلى الله عليه وآله: المشروط رق ما بقي عليه درهم. وفيه 311 ج 1 - روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: المكاتب رق (وذكر مثله).
(18) وفيه 312 ج 1 - روى عن النبي صلى الله عليه وآله: أيما رجل كاتب عبدا على مائة أوقية فأداها الا عشرة أواقي، وأيما رجل كاتب عبدا على مائة دينار فأداها الا عشرة دنانير فهو مكاتب.
(19) يب 266 ج 8 - صا 34 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 187 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية