واحد أو نجمين أو ثلاثة أو ما كان الشرط رد في الرق فهم على شروطهم (1)).
(8) كا 188 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الاخر بعد ذلك قال: فقال: فليشترط عليها أنها ان عجزت عن نجومها فإنها ترد في الرق في نصف رقبتها قال: فإن شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم، وإن لم يكاتبها قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: لا حتى تؤدى جميع ما عليها في نصف رقبتها.
(9) الدعائم 247 ج 2 - وعنه عليه السلام أنه سئل عن نكاح المكاتبة فقال: انكحها إن شئت، يعنى باذن السيد واذنها، وان كان العتق جرى فيها.
وتقدم في رواية الحلبي (9) من الباب المتقدم قوله في المكاتب يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج الا بأذن منه حتى يؤدى مكاتبته قال ينبغي له أن لا يتزوج الا بأذن منه فان له شرطه. وفى رواية حمزة (10) من باب (50) حكم من أعتق بعض مملوكه من أبواب العتق قوله عليه السلام ولا تتزوج حتى تؤدى ما عليها أو يعتق النصف الاخر.
ويأتي في رواية مالك (1) من باب (12) حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الاخر من أبواب المكاتبة قوله فلها أن تتزوج في تلك الحال قال عليه السلام لا حتى تؤدى جميع ما عليها في نصف رقبتها.
وفى رواية إبراهيم من باب (1) أقسام المحرمات في النكاح من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها قوله عليه السلام وأما التي (حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الفروج) في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا (إلى أن قال) وتزويج المكاتبة التي قد أدت بعض المكاتبة.