إذا كان مولاه (قد - كا) شرط عليه ان (هو - كا) عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق.
(5) يب 275 ج 8 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا تزويج حتى يؤدى ما عليه ان كان مولاه شرط عليه ان هو عجز فهو رد في الرق ولكن يبيع ويشترى وان وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضى دينه لأنه عبده.
(6) يب 214 ج 8 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت له: الرجل المسلم أله أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها؟ قال: فقال: ان كان سيدها حين كاتبها شرط عليها ان هي عجزت فهي رد في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدى جميع ما عليها.
(7) الدعائم 312 ج 2 - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: إذا اشترط على المكاتب أنه ان عجز رد في الرق فحكمه حكم المملوك في كل شئ خلا ما يملكه فإنه له يؤدى منه نجومه، فإذا أعتق كان ما بقي في يديه له، وله أن يشترى ويبيع، فان وقع عليه دين في مكاتبته في تجارته ثم عجز فان على مولاه أن يؤدى عنه لأنه عبده يؤدى ما عليه ولا يرث ولا يورث وله ما للمملوكين وعليه ما هو عليهم، ولا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا حج الا بأذن مواليه حتى يؤدى جميع ما عليه، وإن لم يشترط عليه أنه ان عجر رد في الرق وكوتب على نجوم معلومة فان العتق يجرى فيه مع أول نجم يؤديه فيعتق منه بقدر ما أدى ويرق منه بقدر ما بقي عليه (ويكون كذلك حاله في جميع الأسباب من المواريث والحدود والعتق والهبات والجنايات وجميع ما يتجزأ فيه فيجوز من ذلك له بقدر ما عتق منه ويبطل ما سوى ذلك والشرط في العجز يلزمه على ما اشترط عليه ان اشترط عليه أنه ان عجز عن نجم