وكان الناس أولا لا يشترطون ذلك وهم اليوم يشترطونه، والمسلمون عند شروطهم.
(4) كا 185 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب يب 265 ج 8 - صا 33 ج 4 - الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: انى كاتبت جارية لأيتام لنا واشترطت عليها ان هي عجزت فهي رد في الرق وأنا في حل مما أخذت منها قال فقال (لي - كا) لك شرطك وسيقال لك: ان عليا عليه السلام كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته فقل: انما كان ذلك من قول علي عليه السلام قبل الشرط، فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم فقلت له: ما حد العجز فقال: ان قضاتنا يقولون: ان عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الاخر (و - كا) حتى يحول عليه الحول قلت: فما (ذا - كا) تقول أنت؟
قال: لا ولا كرامة، ليس له أن يؤخر نجما عن أجله إذا كان ذلك في شرطه.
(5) فقيه 29 ج 3 - روى حماد عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المكاتب كان الناس مدة لا يشترطون ان عجر فهو رد في الرق فهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم ويجلد في الحد على قدر ما أعتق منه قلت: أرأيت ان أعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.
(قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله - انما قال ذلك على جهة التقية وفى الحقيقة تقبل شهادة المكاتب والرجل معه شاهدين وأدخل المرأة في ذلك لئلا يقول المخالفون أنه قبل شهادة قد ردها امامهم وأما شهادة النساء في الطلاق فعير مقبولة على أصلنا).
(6) فقيه 76 ج 3 - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب يكاتب ويشترط عليه مواليه أنه ان عجز فهو مملوك ولهم ما