بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها ان عجزت فهي رد في الرق ونحن في حل مما أخذنا منها وقد اجتمع عليها نجمان قال ترد وتطيب لهم ما أخذوا (منها - كا) و (قال - يب - كا) ليس لها أن تؤخر النجم بعد حله شهرا واحدا الا بأذنهم.
(20) الجعفريات 113 - بإسناده عن علي عليه السلام قال: المكاتب إذا عجز لم يرد في الرق حتى تتوالى عليه نجمان.
(21) الدعائم 313 ج 2 - قد جاء عن علي صلوات الله عليه أنه قال:
لا يرد في الرق حتى يتوالى عليه نجمان - يعنى عليه السلام، أنه يمهل إذا عجز عند محل النجم (1) الأول إلى ما بينه وبين أن يحل عليه الثاني، فإذا حل عليه الثاني ولم يؤد رد في (الثاني إلى - خ) الرق.
(22) المقنع 158 - ان كاتب رجل عبده واشترط عليه ان عجز فهو رد في الرق فله شرطه ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم فان هو عجز رد رقيقا.
(23) قرب الإسناد 52 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين معلومة فان أقام بحريته والا رده رقيقا. قرب الإسناد 70 - السندي بن محمد قال: حدثني أبو البختري عن جعفر عن أبيه أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يؤجل (وذكر نحوه).
وتقدم في رواية ابن مسلم (1) من باب (3) أنه ليس على الأمة قناع في الصلاة من أبواب الستر في الصلاة قوله عليه السلام وهي مملوكة حتى تؤدى جميع مكاتبتها ويجرى عليها ما يجرى على المملوك في الحدود كلها، وفى أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ما يدل على لزوم مراعاة الشرط.
وراجع باب حكم ميراث المكاتب من أبواب موانع الإرث.