أخذوا منه قال: يأخذه مواليه بشرطهم.
(7) كا 186 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المكاتب قال يجوز عليه ما شرطت عليه. فقيه 75 ج 3 - سئل الصادق عليه السلام عن المكاتب (وذكر مثله).
(8) يب 267 ج 8 - صا 34 ج 4 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف عن فقيه 73 ج 3 - عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المكاتب يشترط عليه ان عجز فهو رد في الرق فعجز قبل أن يؤدى شيئا فقال أبو جعفر عليه السلام لا يرده في الرق حتى يمضى له ثلاث سنين ويعتق منه مقدار ما أدى (صدرا - فقيه) فإذا أدى صدرا (1) فليس لهم أن يردوه في الرق (2) المقنع 160 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن المكاتب (وذكر مثله).
(قال الشيخ (ره) الوجه في هذه الروايات أحد شيئين: أحدهما أن يكون وردت موافقة للعامة. والاخر أن يكون ذلك محمولا على الاستحباب (9) كا 187 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 268 ج 8 صا 35 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في المكاتب (إذا - كا) أدى بعض مكاتبته فقال: ان الناس كانوا لا يشترطون وهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم فإن كان شرط عليه أنه ان عجز رجع (3) وإن لم يشترط عليه لم يرجع (كا يب: وفى قول الله عز وجل " فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا " قال: كاتبوهم ان علمتم (أن - كا) لهم مالا) (كا: قال: وقال: في المكاتب يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج