وكان حرا وورث ما بقي وما ولدت المكاتبة في مكاتبتها من ولد فهو بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها ولا يجوز للسيد بيع من كاتبه إذا كان ماضيا في أداء ما يجب عليه على أن يبطل كتابته فان باعه ممن يكون مكاتبا عنده بحاله كما بيعت بريرة فذلك جائز ويكون عند المشترى بحاله كما كان عند البايع إذا أدى ما عليه عتق.
(4) الغارات 230 ج 1 - عن الحارث بن كعب عن أبيه قال: بعث علي عليه السلام محمد ابن أبي بكر أميرا على مصر (إلى أن قال) وكتب إلى علي عليه السلام يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولدا فكتب اليه علي عليه السلام (إلى أن قال) وأمره في المكاتب: ان كان ترك وفاء بمكاتبته فهو غريم (1) بيد مواليه فيستوفون ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده.
(5) يب 273 ج 8 - صا 38 ج 4 - البزوفري عن جعفر بن محمد بن مالك عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن مكاتب مات ولم يؤد من مكاتبته وترك مالا وولدا من يرثه؟ قال: إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه أنه ان عجز عن (أداء - صا) نجومه فهو رد (في الرق - يب) وكان قد عجز عن أداء نجومه فان ما ترك (2) من شئ فهو لسيده وابنه رد في الرق، وان كان ولده بعده أو كان كاتبه معه وان كان لم يشترط ذلك عليه فان ابنه حر ويؤدى عن أبيه ما بقي مما ترك أبوه وليس لابنه شئ حتى يؤدى ما عليه وإن لم يترك أبوه شيئا فلا شئ على ابنه.
(قال محمد بن الحسن (ره) في يب: قوله عليه السلام: وإن لم يترك أبوه شيئا فلا شئ على ابنه. محمول على أنه ليس عليه أكثر مما بقي على أبيه).