(6) يب 272 ج 8 - صا 37 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فقيه 77 ج 3 - ابن أبي عمير عن (عبد الله - فقيه) بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته (1) قال إن (كان - فقيه) اشترط عليه ان عجز فهو مملوك رجع أبنه مملوكا والجارية وإن لم يكن اشترط عليه أدى أبنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي.
(7) يب 272 ج 8 - صا 38 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب يؤدى بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من جارية له فقال: ان كان اشترط عليه أنه ان عجز فهو رق رجع ابنه مملوكا والجارية، وإن لم يشترط عليه صار ابنه حرا ويرد على المولى بقية المكاتبة وورثه ابنه ما بقي.
(8) يب 271 ج 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جارية وترك مالا قال: يؤدى ابنه بقية مكاتبته و يعتق ويرث ما بقي. المقنع 159 - وان مات مكاتب وقد أدى وذكر نحوه.
(9) يب 272 ج 8 - صا 38 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه 77 ج 3 - جميل (ابن دراج - فقيه) عن مهزم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكاتب يموت وله ولد فقال: ان كان اشترط عليه فولده مماليك، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا.
(10) الدعائم 247 ج 2 - عن علي عليه السلام (في حديث) وقال عليه السلام: واعلم أن ما ولدت من ولد في مكاتبتها فإنما يعتق منه ما عتق منها، ويرق منه مارق منها.