الورثة وإذا أعتق (نصيبه - فقيه) لوجه الله عز وجل كان الغلام قد أعتق من (1) حصة من أعتق ويستعملونه على قدر ما أعتق منه له ولهم (2) فإن كان نصفه عمل لهم يوما وله يوم (3) وان أعتق (الشريك - يب فقيه) مضارا (وهو معسر - يب - صا) فلا عتق له لأنه أراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصتهم (4).
(10) يب 221 ج 8 - صا 3 ج 4 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه قال: قد أفسد على صاحبه فإن كان له مال أعطى نصف المال وإن لم يكن له مال عومل الغلام يوما (للغلام - يب) ويوما للمولى ويستخدمه، وكذلك ان كانوا شركاء.
(11) يب 219 ج 8 - صا 3 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه 67 ج 3 - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في جارية كانت بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه قال: إن كان مؤسرا كلف أن يضمن، وان كان معسرا أخدمت (5) بالحصص.
(12) الدعائم 304 ج 3 - عن علي عليه السلام وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهم قالوا من أعتق شركا له في عبد له فيه شركاء أعتق منه حصته، ويبقى القوم الباقون على حصصهم، ويلزم المعتق ان كان موسرا عتق ما بقي منه وأن يؤدى إلى أصحابه الذين لم يعتقوا قيمة حصصهم يوم أعتقه، وان كان معسرا فهم على حصصهم، فمتى أدى إليهم العبد أو المعتق ذلك عتق العبد والا خدمهم بالحصن، أو استسعوه ان اتفق معهم على السعاية، وان أعتق أحدهم وكان المعتق معسرا والثاني موسرا لزمه للباقين غير المعتق الأول ما كان لزمه الأول، فان أيسر يوما ما رجع به عليه، وكذلك الأول فالأول هذا معنى قولهم الذي رويناه