عليه السلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا، فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي؟ قال (نعم - كا) يؤخذ بما بقي (منه بقيمة يوم أعتق - كا).
(5) العوالي 427 ج 3 - قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أعتق شقصا (1) له من مملوك قوم عليه الباقي.
(6) الجعفريات 123 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام قضى في عبد بين رجلين فقال أحدهما: أعتقه عمدا قال: يعتق من ماله ويغرم نصف قيمة العبد لشريكه.
(7) يب 220 ج 8 - صا 4 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 182 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 67 ج 3 - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجلين كان بينهما عبد، فأعتق أحدهما نصيبه فقال: ان كان مضارا كلف أن يعتقه كله والا استسعى العبد في النصف الاخر.
(8) كا 183 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد يب 221 ج 8 - صا 4 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير (2) فأعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله، وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق (منه ما أعتق - يب - صا) ثم يسعى العبد بحساب (3) ما بقي حتى يعتق.
(9) يب 221 ج 8 - صا 4 ج 4 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن فقيه 68 ج 3 - حريز عن محمد (بن مسلم - فقيه) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فأعتق لوجه الله نصيبه فقال إذا أعتق نصيبه مضارة وهو مؤسر ضمن