الملابس من أبوابها قوله اشترى عليه السلام يوما ثوبين غليظين فخير قنبرا فيهما، وفى رواية الأصبغ وأبى مسعدة (8) قوله فأخذ ثوبين أحدهما بثلاثة دراهم والاخر بدرهمين فقال يا قنبر خذ الذي بثلاثة فقال أنت أولى به تصعد المنبر وتخطب الناس قال (عليه السلام أنت شاب ولك شره الشباب وأنا أستحي من ربي أن أتفضل عليك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ألبسوهم مما تلبسون وأطعموهم مما تأكلون الخ.
وفى رواية المكارم (9) والأصبغ (10) ما يدل على أن عليا عليه السلام يقدم غلامه في اختيار الثياب.
وفى رواية تحف العقول (15) من باب (1) وجوب الاجتناب عن الحرام من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام وأما الوجوه الخمس التي تجب عليه النفقة لمن تلزمه نفسه فعلى ولده ووالدته وامرأته و مملوكه لازم له ذلك في حال العسر واليسر.
وفى رواية عبد الرحمن (15) من باب (1) استحباب الوقوف والصدقات من أبوابها قوله عليه السلام ليس لاحد عليهم (أي على رقيقه سبيل فهم موالي يعملون في المال خمس حجج وفيه نفقتهم ورزقهم ورزق أهاليهم الخ. وفى رواية أبان (10) من باب (8) أن من أعتق عبدا على شرطه فله شرطه قوله عليه السلام ان عليا عليه السلام أعتق أبا نيزر وعياضا ورياحا وعليهم عمالة كذا وكذا سنة ولهم رزقهم و كسوتهم بالمعروف في تلك السنين وفى رواية حفص (3) من باب (33) أن المرأة إذا أعتقت ثم ماتت انتقل الولاء إلى عصبتها قوله عليه السلام وتكون نفقتها عليهم حتى تدرك وتستغني، وفى رواية زيد (1) من باب (40) أن من خاف إباق عبده أو بعيره جاز أن يقيده قوله عليه السلام فإذا خفت ذلك فاستوثق منه ولكن اشبعه واكسه، وفى أحاديث باب وجوب نفقة المملوك من أبواب النفقات ما يدل على ذلك خصوصا رواية عبد الرحمن.