إذا عمى المملوك (1) فلا رق عليه والعبد إذا جذم (2) فلا رق عليه.
فقيه 84 ج 3 - روى السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام (مثله).
(5) يب 230 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 196 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله (3) عن أبيه عن ابن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يجوز في العتاق (4) الأعمى (والأعور - فقيه) والمقعد ويجوز الأشل والأعرج. فقيه 85 ج 3 - روى أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: (وذكر مثله). قرب الإسناد 74 - السندي بن محمد البزاز عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه: أن عليا عليه السلام قال (وذكر مثل ما في فقيه) المقنع 162 - قال علي بن أبي طالب عليه السلام (وذكر مثله).
(6) يب 308 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 463 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسين (5) عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام في رجل جعل على نفسه (لله - يب) عتق رقبة فأعتق أشل أو أعرج قال: إذا كان مما يباع أجزأ عنه الا ان يكون سمى (6) فعليه ما اشترط وسمى.
(7) ئل 33 ج 16 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة أيجزى عنه أن يعتق أعرج أو أشل؟ قال: إذا كان مما يباع أجزأ عنه الا ان يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت. البحار 257 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار