(2) قرب الإسناد 66 - السندي بن محمد البزاز قال: حدثني أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام أعتق عبدا نصرانيا ثم قال: ميراثه بين المسلمين عامة إن لم يكن له ولى.
(3) يب 219 ج 8 - صا 2 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 182 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه، (حمله الشيخ (ره) على أنه أعتقه لعلمه بأنه إذا أعتقه يسلم).
(4) الدعائم 303 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه فعتق النصراني جائز وعتق المؤمن أفضل.
(5) يب 218 ج 8 - صا 2 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة فقيه 85 ج 3 - عن سيف بن عميرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا.
(6) كا 196 ج 6 - محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن عبد الله بن محمد بن نهيك عن علي بن الحارث عن صباح المزني عن ناجية قال:
رأيت رجلا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له: جعلت فداك انى أعتقت خادما لي وهو ذا أطلب شراء خادم منذ سنين فما أقدر عليها فقال: ما فعلت الخادم قال: حية قال: ردها في مملوكتها ما أغنى الله من عتق أحدكم تعتقون اليوم ويكون علينا غدا لا يجوز لكم أن تعتقوا الا عارفا.
وتقدم في باب (30) أن من أوصى بعتق رقبة مؤمنة ولم يوجد بما سمى من أبواب الوصايا ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية أبى على (1) من باب (14) أن من نذر عتق مملوكه لزم، وإن لم يكن المملوك عارفا من أبواب النذر قوله فقالت اللهم ان كشفت عنه ففلانة حرة والجارية ليست بعارفة فأيهما أفضل