عنهم عليهم السلام وان اختلفت ألفاظهم فيه.
(13) المقنع 156 - ومن كان شريكا في عبد أو جارية فأعتق حصته وله سعة فليشتر حصة صاحبه وليعتقه كله، وإن لم يكن له سعة في مال ينظر إلى قيمة العبد كم كانت يوم أعتق نصفه ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق كله.
(14) العوالي 134 ج 1 - قال صلى الله عليه وآله: من أعتق شركا له من مملوك أقيم قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد ان كان ذا يسار والا فقد عتق منه ما عتق.
(15) كا 183 ج 6 - على عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن فقيه 67 ج 3 - محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد كان بين رجلين فحرر أحدهما نصيبه (1) وهو صغير وأمسك الاخر نصفه (حتى كبر الذي حرر نصفه - كا) قال: يقوم قيمة يوم حرر الأول، وأمر المحرر أن يسعى في نصفه الذي لم يحرر حتى يقضيه.
(16) يب 221 ج 8 - صا 2 ج 4 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوك بين أناس فأعتق بعضهم نصيبه قال: يقوم قيمته (2) ثم يستسعى فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة.
(17) كا 482 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن فقيه 67 ج 3 - محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجلين يكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصفه فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه لا أريد أن تقومني ذرني كما أنا أخدمك وانه أراد أن يستنكح النصف الاخر قال: لا ينبغي له أن يفعل أنه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي (له - فقيه) أن يستخدمها