بينهم فلا اثم عليه " قال الصادق عليه السلام: إذا أوصى الرجل بوصية فلا يحل للوصي أن يغير وصيته يوصيها، بل يمضيها على ما أوصى إلا أن يوصى بغير ما أمر الله فيعصى في الوصية ويظلم، فالموصى اليه جائز له أن يرده إلى الحق، مثل رجل يكون له ورثة فيجعل المال كله لبعض ورثته ويحرم بعضا، فالوصي جائز له أن يرده إلى الحق وهو قوله:
" جنفا أو اثما " فالجنف: الميل إلى بعض ورثته دون بعض، والاثم: أن يأمر بعمارة بيوت النيران واتخاذ المسكر فيحل للوصي أن لا يعمل بشئ من ذلك.
(12) كا 21 ج 7 - يب 186 ج 9 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن سوقة قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه " قال نسختها (الآية - كا) التي بعد ها قوله عز وجل " فمن خاف من موص جنفا أو اثما (فأصلح بينهم فلا أثم عليه - كا) " قال: يعنى الموصى اليه ان خاف جنفا من الموصى (اليه في ثلثه - يب) فيما أوصى به اليه مما لا يرضى الله به من خلاف الحق فلا اثم (عليه أي - كا) على الموصى اليه أن يبدله إلى الحق والى ما يرضى الله به من سبيل الخير (1). تفسير العياشي 78 ج 1 - عن محمد بن سوقة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله (وذكر نحو ما في يب).
(13) كا 20 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله قال: قال إن الله عز وجل أطلق للموصى اليه أن يغير الوصية إذا لم يكن بالمعروف و كان فيها حيف ويردها إلى المعروف لقول الله عز وجل: " فمن خاف من موص جنفا أو اثما فأصلح بينهم فلا اثم عليه ".