عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (الباقر - فقيه) عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لاخر والموصى له غائب، فتوفى الذي أوصى له قبل الموصى، قال: الوصية لوارث الذي أوصى له (و - فقيه) قال عليه السلام (و - كا - يب - صا): من أوصى لاحد شاهدا (كان - كا - يب - صا) أو غائبا (1) فتوفى الموصى له قبل الموصى، فالوصية لوارث الذي أوصى له إلا أن يرجع في وصيته قبل موته (2). المقنع 166 - ومن أوصى إلى آخر شاهدا كان أم غائبا (وذكر نحوه) (2) كا 13 ج 7 - يب 231 ج 9 - صا 138 ج 4 - محمد بن (أحمد بن - صا) يحيى عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن فقيه 156 ج 4 - عمرو بن سعيد المدائني عن محمد بن عمر الساباطي (3) قال:
سألت أبا جعفر (يعنى الثاني - فقيه) عليه السلام عن رجل أوصى إلى وأمرني أن أعطى عماله في كل سنة شيئا، فمات العم، فكتب عليه السلام أعطه ورثته.
(3) كا 13 ج 7 - يب 231 ج 9 - صا 138 ج 4 - محمد بن (أحمد بن - صا) يحيى عن محمد بن أحمد عن أيوب بن نوح عن فقيه 156 ج 4 - العباس بن عامر (عن مثنى - يب - صا - فقيه) قال: سألته عن رجل أوصى له بوصية، فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا، قال: اطلب له وارثا أو مولى (نعمة - صا) فادفعها اليه، قلت: فان لم أعلم له وليا (4) قال: أجهد على أن تقدر له على ولى، فان لم تجده وعلم الله عز وجل منك الجد (5) فتصدق بها.
(4) تفسير العياشي 77 ج 1 - عن مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل وذكر نحوه إلى قوله فادفعها اليه وزاد: