(14) الدعائم 357 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه (أنه قال:
من أوصى بأكثر من الثلث أو أوصى بماله كله فإنه لا يجوز ويرد إلى المعروف غير المنكر، فمن ظلم نفسه في الوصية وخاف فيها فإنها ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث حقهم.
(15) فقه الرضا عليه السلام 298 - فان أوصى في غير حق، أو في غير سنة فلا حرج أن يرده إلى حق وسنة.
وتقدم في رواية بريد (2) من باب (5) حكم من خرج حاجا فمات في الطريق من أبواب النيابة قوله عليه السلام أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى بوصية له. وفى رواية ابن فرقد (8) من باب (16) حكم من أوصى بمال في الحج ولا يبلغ ما يحج به من بلاده قوله عليه السلام وان كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن وفى رواية علي بن مزيد (9) نحوه. وفى رواية محمد بن قيس (18) من باب (1) ان الوصية حق على كل مسلم قوله عليه السلام فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف.
وفى رواية إبراهيم (1) من باب (4) حكم من أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه قوله عليه السلام ينفذ ثلثه ولا يوقف وفى رواية صفوان مثله. وفى رواية ابن يقطين (2) من باب (20) حكم من أوصى إلى صغير وكبير قوله عليه السلام فإذا بلغ الصبى فليس له أن لا يرضى الا ما كان من تبديل أو تغيير فان له ان يرده إلى ما أوصى به الميت وفى باب (21) أن من أوصى إلى اثنين فليس لهما ان ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة ما يناسب ذلك.
وفى رواية يونس (5) من باب (55) حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله قوله عليه السلام لو أن رجلا أوصى إلى أن أضع (ماله - خ)