من أمر الحج فلا يعجزن فيها، فان عقوبتها شديدة، وندامتها طويلة، لا يعجز عن وصية الميت الأشقى، ولا يقوم بها الا سعيد، فمن قام بها سريعا حرم الله جسده على النار، وادخل الجنة مع الصديقين والشهداء، وأكرمه كرامة سبعين شهيدا، وكتب له ما دام حيا كل يوم ألف حسنة، ورفع له ألف درجة، الويل لمن عجز عنها، كتب عليه كل يوم ألف خطيئة، ويبنى له بكل قدم بيت في النار (و - كا) لا ينظر الله اليه حيا ولا ميتا، فان مات على حاله، قام من قبره، مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله.
(8) كا 22 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب يب 226 ج 9 محمد بن علي بن محبوب عن فقيه 154 ج 4 - الحسن بن محبوب (عن أبي أيوب - يب) عن محمد بن مارد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه، فانطلق الوصي، فأعطى الستمائة درهم رجلا يحج بها عن الميت (1) (قال - كا - يب) فقال (أبو عبد الله عليه السلام - يب - فقيه):
أرى أن يغرم الوصي ستمائة درهم من ماله ويجعل (2) الستمائة (درهم - كا) فيما أوصى به الميت في (3) نسمة (4).
(9) الدعائم 361 ج 2 - عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن رجل أوصى في حج فجعل وصيه ذلك في نسمة قال:
يغرم الوصي ما خالف فيه ويرد إلى ما أمر به الموصى.
(10) يب 225 ج 9 - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل يوصى بنسمة فيجعلها الوصي في حجة قال: يغرمها ويقضى وصيته.
(11) تفسير القمي 65 - " فمن خاف من موص جنفا أو اثما فأصلح