787 (1) تفسير العياشي 221 ج 1 - عن يونس بن يعقوب قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله: " فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " أي شئ الرشد الذي يؤنس منهم؟ قال: حفظ ماله (2) فيه 220 - عن علي ابن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال: هم اليتامى لا تعطوهم أموالهم حتى تعرفوا منهم الرشد قلت: فكيف يكون أموالهم أموالنا؟ فقال: إذا كنت أنت الوارث لهم.
(3) فيه 221 - عن عبد الله بن أسباط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ان نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقضى يتمه؟ فكتب اليه: أما اليتيم، فانقطاع يتمه أشده وهو الاحتلام إلا أن لا يؤنس منه رشد بعد ذلك فيكون سفيها أو ضعيفا فليشد عليه (1) (4) كا 68 ج 7 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه عن مثنى بن راشد فقيه 164 ج 4 - ابن أبي عمير عن مثنى بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس، وله مال على يدي رجل فأراد (الرجل - كا) الذي عنده المال أن يعمل (بمال اليتيم مضاربة فأذن (له - كا) الغلام في ذلك فقال لا يصلح أن يعمل - كا - يب) به حتى يحتلم ويدفع اليه ماله قال: وان احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع اليه شئ أبدا. كا 68 ج 7 - حميد عن يب 240 ج 9 - الحسن (بن سماعة - يب) عن جعفر بن سماعة عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
(5) تفسير القمي 131 ج 1 - عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم