رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا ان يكبروا " قال: من كان في يده مال (بعض - كا -) اليتامى فلا يجوز أن يعطيه حتى يبلغ النكاح (ويحتلم - ك) فإذا احتلم وجب عليه الحدود وإقامة الفرائض ولا يكون مضيعا ولا شارب خمر ولا زانيا فإذا آنس منه الرشد دفع اليه المال.
(6) تفسير العياشي 221 ج 1 - وفى رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تؤتوها شراب الخمر والنساء.
(7) فقيه 165 ج 4 - في رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن المغيرة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في تفسير هذه الآية (1) إذا رأيتموهم يحبون آل محمد عليهم السلام فارفعوهم درجة. تفسير العياشي 221 ج 1 - عن عبد الله بن المغيرة عن جعفر بن محمد عليهما السلام في قول الله: " فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " قال: فقال: إذا (وذكر مثله).
(8) فقيه 165 ج 4 - روى محمد بن يعقوب الكليني (رض) عن كا 69 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين (2) عن محمد بن عيسى (3) عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - فقيه) في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير، فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي فقال له: رد على مالي لأتزوج، فأبى عليه، فذهب حتى زنى، قال: يلزم ثلثي اثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي، لأنه (4) منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج.
(9) كا 68 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 240 - 245 ج 9 - فقيه 165 ج 4 - عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال سألت الرضا عليه السلام عن وصى أيتام تدرك أيتامه فيعرض