تفسير العياشي 94 ج 2 - عن الحسن بن راشد قال: سألت العسكري عليه السلام (وذكر مثل ما في كا). الهداية 81 - سئل (الصادق عليه السلام) عن رجل (وذكر مثله).
(قال الشيخ (ره): ذكر أبو جعفر ابن بابويه (ره) الوجه في الجمع بين هذا الخبر والخبر الذي قال فيه سبيل الله الحج أن المعنى في ذلك أن يعطى المال لرجل من الشيعة ليحج به).
(5) كا 14 ج 7 - عدة من أصحابنا عن يب 202 ج 9 - صا 128 ج 4 - فقيه 148 ج 4 - سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب أن رجلا كان (يكون - يب) بهمدان (1) ذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الامر فأوصى بوصية عند الموت وأوصى أن يعطى شئ (2) في سبيل الله فسئل عنه أبو عبد الله عليه السلام كيف يفعل به؟ وأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الامر (فأوصى بوصية عند الموت - فقيه) فقال:
لو أن رجلا أوصى إلى أن أضع (ماله - فقيه) في يهودي أو نصراني لوضعته فيهم (3). ان الله عز وجل يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه (ان الله سميع عليم - فقيه) " فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه (4) - يعنى - (بعض - خ ل كا) الثغور، فابعثوا به اليه.
(6) كا 15 ج 7 - عدة من أصحابنا عن يب 203 ج 9 - صا 131 ج 4 - أحمد بن محمد (بن عيسى - كا يب) عن علي بن الحكم عن حجاج الخشاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة أوصت إلى بمال أن يجعل في سبيل الله فقيل لها: تحج (5) به؟ فقال: (6) اجعله في سبيل الله فقالوا لها: فنعطيه آل محمد صلى الله عليه وآله؟ قالت: اجعله في سبيل الله فقال أبو عبد الله عليه السلام: اجعله في سبيل الله كما أمرت