أثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم (181).
فمن خاف من موص جنفا أو أثما فأصلح بينهم فلا أثم عليه أن الله غفور رحيم (182).
769 (1) كا 14 ج 7 - يب 203 ج 9 - صا 129 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه 148 ج 4 - حماد (بن عيسى - كا - يب - فقيه) عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بماله (1) في سبيل الله فقال: أعطه لمن أوصى له (به - كا - فقيه) وان كان يهوديا أو نصرانيا، ان الله تبارك وتعالى يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه ". كا 14 ج 7 - يب 201 ج 9 صا 128 ج 4 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء (بن رزين - كا) عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل (وذكر مثله). المقنع 165 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل (وذكر نحوه). تفسير العياشي 77 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل (وذكر نحوه) (2) الدعائم 361 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا: من أوصى بوصية نفذت من ثلثه، وان أوصى بها ليهودي، أو نصراني، أو فيما أوصى به فإنه يجعل فيه لقول الله تعالى: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه ".
(3) كا 14 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال: كتب أبو جعفر عليه السلام إلى جعفر وموسى: وفيما أمرتكما من الاشهاد بكذا وكذا نجاة لكما في آخرتكما، وانفاذا لما أوصى به أبواكما، وبرا منكما لهما، واحذرا أن لا تكونا بدلتما وصيتهما، ولا غيرتماها عن حالها لأنهما قد خرجا من ذلك (رضي الله عنهما) وصار