(ذلك - يب - فقيه) إلى سيدنا فان (هو - كا) أمر (1) بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها وان أمر (1) بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر (2) به ان شاء الله تعالى (قال - كا) فكتب عليه السلام بخطه:
ليس يجب لها في (3) تركتها الا الثلث وان تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم (ان شاء الله - كا - فقيه) عز وجل. فقيه 137 ج 4 - روى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن إسحاق أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام ان درة بنت مقاتل (وذكر مثله).
(3) كا 8 ج 7 - حميد بن زياد عن يب 188 ج 9 - صا 122 ج 4 - الحسن بن محمد بن سماعة عن فقيه 137 ج 4 - ابن أبي عمير عن مرازم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به (قال: نعم. فان أوصى به - كا) فان تعدى (4) فليس له الا الثلث.
(4) الهداية 81 - قال الصادق عليه السلام: ليس للميت من ماله الا الثلث فان أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث.
(5) يب 195 ج 9 - صا 120 ج 4 - علي بن الحسن (5) عن جعفر بن محمد بن نوح عن الحسين بن محمد الرازي قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: الرجل يموت فيوصى بماله كله في أبواب البر (و - يب) بأكثر من الثلث هل يجوز ذلك له؟ وكيف يصنع الوصي؟
فكتب: تجاز وصيته ما لم يتعد الثلث.
(6) الدعائم 361 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا: من أوصى بوصية نفذت من ثلثه، وان أوصى بها ليهودي أو نصراني أو فيما أوصى به فإنه يجعل فيه لقول الله تعالى: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه ".