معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان البراء بن معرور (التميمي - كا ج 3) الأنصاري بالمدينة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة، وأنه حضره الموت، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله (بمكة وأصحابه - كا ج 7) والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس، فأوصى البراء (بن معرور - فقيه) (إذا دفن - كا - يب) أن يجعل وجهه إلى (تلقاء - كا ج 7 - يب - فقيه) النبي صلى الله عليه وآله إلى القبلة (1) (فجرت به السنة - كا ج 3) و (أنه - كا ج 3) أوصى بثلث ماله (فنزل به الكتاب - كا ج 3) فجرت به السنة. العلل 566 - أبى (ره) قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان البراء بن مغرور الأنصاري بالمدينة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة، وأنه حضره الموت فأوصى بثلث ماله فجرت به السنة.
(34) العوالي 269 ج 3 - روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور فقيل يا رسول الله: انه قد هلك، وقد أوصى لك بثلث ماله فقبل رسول الله ثم رده على ورثته.
(35) ك 97 ج 14 - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في قوله عز وجل: " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " قال: هي منسوخة بآية الفرائض التي فيها المواريث وقوله عز وجل: " فمن بدله بعد ما سمعه " يعنى ذلك:
الوصية وقد جاء عنهم أنها ليست بمنسوخة، وأن أصل الثلث انما جعله (الله - خ) للميت، لان براء بن معرور مات بالمدينة من قبل الهجرة و