أوصى بالثلث لم يترك (ملا كثيرا - خ) وقد أضر بالورثة والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث.
(30) العوالي 69 ج 2 - قال النبي صلى الله عليه وآله لمن أراد أن يوصى بجميع ماله في سبيل الله لا تفعل ذلك فنهاه عن الصدقة بجميعه فقال له فالنصف. فقال عليه السلام لا. فقال: فالثلث فقال عليه السلام الثلث والثلث كثير، ثم قال: لئن تتركه لعيالك خير لك.
(31) ك 95 ج 14 - الشهيد في حواشيه على القواعد: عن سعد قال: مرضت مرضا شديدا، فعادني رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لي:
أوصيت فقلت: نعم. أوصيت بمالي كله للفقراء وفى سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أوص بالعشر فقلت: يا رسول الله، ان مالي كثير وذريتي أغنياء، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله يناقصني وأناقصه حتى قال: أوص بالثلث والثلث كثير.
(32) العوالي 268 ج 3 - روى أبو هريرة عن عامر بن سعد عن أبيه:
أنه مرض بمكة مرضة أشفى منها فعاده رسول الله صلى الله عليه وآله فقال:
يا رسول الله، ليس يرثني الا البنت، أفأوصى بثلثي مالي؟ فقال لا. قال: أفأوصى بنصف مالي - وفى رواية -: بشطر مالي، فقال: لا. فقال: أفأوصى بثلث مالي؟ فقال صلى الله عليه وآله: بالثلث والثلث كثير، وقال: انك ان تدع أولادك أغنياء خيرا من أن تدعهم عالة يتبلبون (1) الناس.
(33) كا 10 ج 7 - يب 192 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه (و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا - كا) عن فقيه 137 ج 4 - (محمد - فقيه) ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار كا 254 ج 3 - الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن