(25) كا 11 ج 7 - يب 191 ج 9 - صا 119 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وحفص بن البختري وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة، والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث، و (قال - فقيه)، من أوصى بالثلث فلم يترك.
كا 11 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن فقيه 136 ج 4 - (الحسن بن علي - فقيه) الوشاء عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
(26) فقيه 136 ج 4 - روى السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الوصية بالخمس لان الله عز وجل رضى لنفسه بالخمس وقال الخمس اقتصاد، والربع جهد، والثلث حيف (1).
الجعفريات 242 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يستحب الوصية بالخمس (وذكر نحوه) إلا أن فيه جهد الورثة.
(27) الدعائم 357 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال استحب أن يقتصر في الوصية على الخمس، وقال: ان الله عز وجل رضى بالخمس من عباده، وقال: الخمس اقتصاد، والثلث جهد (2) بالورثة ولان يوصى بالربع أحب إلى من أن يوصى بالثلث. المقنع 164 - فأن أوصى بربع ماله فهو أحب إلى من يوصى بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك.
(28) فقه الرضا عليه السلام 298 - فان أوصى رجل بربع ماله فهو أحب إلى من أن يوصى بثلثه، وان أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصية فان أوصى بماله كله فهو أعلم بما فعله.
(29) الدعائم 357 ج 2 - قال جعفر بن محمد عليهما السلام: من