أبى جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لئن أوصى بخمس (من - صا) مالي أحب إلى من أن أوصى بالربع، ولئن أوصى بالربع أحب إلى من أن أوصى بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك فقد بالغ (الغاية - صا) (كا - يب - صا قال: وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى وأوصى بماله كله أو أكثره فقال: (ان (1) - كا) الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر (2) فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر (3) والحيف (4) فإنها ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم) وقال: من أوصى بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى (كا - يب - صا - ثم قال: لئن أوصى بخمس مالي أحب إلى من أن أوصى بالربع). فقيه 136 ج 4 - روى عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام (وذكر مثل كا) إلى قوله: (ان الوصية ترد إلى المعروف) ثم قال (ويترك لأهل الميراث ميراثهم). العلل 567 - أبى (ره) قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن قرب الإسناد 31 - هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة (الربعي - العلل) عن (5) جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال علي عليه السلام: وذكر نحوه إلى قوله فلم يترك (الا ان فيه) فلم يترك شيئا.
(19) الدعائم 357 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال: من أوصى بأكثر من الثلث أو أوصى بماله كله فإنه لا يجوز ويرد إلى المعروف غير المنكر فمن ظلم نفسه في الوصية وخاف فيها فإنها ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث حقهم. المقنع 164 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فان أوصى في غير حق ولا سنة فلا حرج على الوصي أن يرده إلى الحق والسنة، فان أوصى بربع ماله فهو أحب إلى من أن يوصى بالثلث ومن أوصى بالثلث فلن يترك.