أوصى لرسول الله صلى الله عليه وآله بثلث ماله وأن (يجعل - خ) وجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يومئذ بمكة فجرت السنة.
(36) يب 242 ج 9 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد بن ابن أبي عمير عن ابن سنان ان أبى عبد الله عليه السلام قال:
للرجل عند موته ثلث ماله وإن لم يوص فليس على الورثة امضاؤه.
(37) يب 243 ج 9 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: قال: سألت أبا الحسن عليه السلام ما للرجل من ماله عند موته؟ قال: الثلث، والثلث كثير.
(38) الدعائم 356 ج 2 - عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: المرء أحق بثلثه يضعه حيث أحب.
(39) كا 8 ج 7 - يب 188 ج 9 - صا 122 ج 4 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله (1) بن المبارك عن فقيه 149 ج 4 - عبد الله بن جبلة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له الرجل (يكون - فقيه) له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟
فقال: هو ماله يصنع به ما شاء (2) إلى أن يأتيه الموت (كا - يب - صا - ان لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا ان شاء وهبه وان شاء تصدق به وان شاء تركه إلى أن يأتيه الموت فان أوصى به فليس له الا الثلث إلا أن الفضل (في - كا - يب) أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته).
(40) كا 8 ج 7 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن فقيه 138 ج 4 - صفوان عن مرازم عن بعض أصحابنا (عن أبي عبد الله عليه السلام - كا) في الرجل يعطى الشئ من ماله في مرضه فقال: إذا أبان فيه (3) فهو جائز وان