أوصى به (فهو - كا) من (1) الثلث. فقيه 149 ج 4 - ما رواه صفوان عن مرازم في الرجل (وذكر مثل ما في فقيه).
(41) الدعائم 356 ج 2 - قال علي عليه السلام لرجل أن يوصى في ماله بالثلث والثلث كثير. وقال جعفر بن محمد عليهما السلام وكذلك المرأة لها مثل ذلك.
(42) كا 11 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب 191 ج 9 - صا 119 ج 4 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت، ماله من ماله؟
فقال: له ثلث ماله وللمرأة أيضا. فقيه 136 ج 4 - روى حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير (مثله).
(43) كا 55 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان فقيه 172 ج 4 - روى ابن أبي عمير وصفوان (بن يحيى - فقيه) عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عما يقول الناس في الوصية بالثلث والربع عند موته أشئ صحيح معروف أم كيف صنع أبوك فقال:
الثلث ذلك (الامر - كا) الذي صنع أبى - رحمه الله - (2).
(44) ك 96 ج 14 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي: عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم.
(45) يب 194 ج 9 - علي بن الحسين (3) عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب ان أبا عبد الله عليه السلام لما أوصى قال له بعض أهله:
انك قد أوصيت بأكثر من الثلث قال: ما فعلت ولكن بقي من ثلثي كذا وكذا وهو لمحمد بن إسماعيل.