وايصال ثمن ذلك إلى وان ذلك رأيي ان شاء الله أو يقومها (1) على نفسه ان كان ذلك أوفق (2) له (قال - فقيه): وكتبت اليه أن الرجل ذكر (3) أن بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم (بعده - كا - يب - صا) فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته فكتب عليه السلام بخطه إلى: (و - كا - يب - صا): أعلمه أن رأيي (له - كا - يب - صا) ان كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف (و - فقيه) أن يبيع (4) الوقف أمثل (فليبع - فقيه) فإنه ربما جاء في الاختلاف (ما فيه - كا) تلف الأموال والنفوس (قال الشيخ (ره) (في صا) فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على جواز بيع ذلك إذا كان بالشرط الذي تضمنه الخبر من أن كونه وقفا يؤدى إلى ضرر ووقوع اختلاف وهرج ومرج وخراب الوقف).
(6) الدعائم 344 ج 2 - عن أبي جعفر عليه السلام أن بعض أصحابه كتب اليه أن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس و ذكر أنه وقع بين الذين أوقف عليهم هذا الوقف اختلاف شديد فإنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم، وسأل عن رأيك في ذلك فكتب اليه أن أرى له إن لم يكن جعل آخر الوقف لله أن يبيع حقي من هذه الضيعة ويوصل عن ذلك إلى وأن يبيع القوم إذا تشاجروا فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والأنفس.
(7) يب 144 ج 9 - فقيه 177 ج 4 - محمد بن عيسى العبيدي قال:
كتب أحمد بن حمزة إلى أبي الحسن عليه السلام: مدين (5) وقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي بماله (6) (إذا وقف - يب 138) فكتب عليه السلام يباع وقفه في الدين. يب 138 ج 9 - محمد بن علي بن محبوب