الدعائم 343 ج 2 - عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال تصدق أمير المؤمنين عليه السلام بدار له (وذكر نحو ما في فقيه).
(4) كا 39 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان يب 131 ج 9 - صا 97 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عجلان أبى صالح قال: أملى (على - كا) أبو عبد الله عليه السلام " بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق (لله - كا) به فلان بن فلان وهو حي سوى بداره في بني فلان بحدودها صدقة لاتباع ولا توهب (ولا تورث - كا) حتى يرثها (الله الذي - يب) يرث (1) السماوات والأرض وأنه قد أسكن صدقته هذه فلانا وعقبه فإذا انقرضوا فهي على ذي الحاجة من المسلمين. يب 131 ج 9 - صا 98 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 39 ج 7 - حميد بن زياد عن الحسن بن (محمد بن - كا) سماعة عن أحمد بن عديس (2) عن أبان عن عبد الرحمن (ابن أبي عبد الله - يب صا) عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
(5) كا 36 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 130 ج 9 - أحمد بن محمد (ابن عيسى - كا) و (عدة من أصحابها عن - كا) سهل بن زياد جميعا (والحسين بن سعيد - يب) عن علي بن مهزيار صا 98 ج 4 - محمد بن محمد وسهل بن زياد عن الحسين بن سعيد عن علي بن مهزيار فقيه 178 ج 4 - روى العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام: أن فلانا ابتاع ضيعة فوقفها (3) وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو يقومها (4) على نفسه بما اشتراها (به - فقيه - كا) أو يدعها موقوفة (5) فكتب عليه السلام إلى: أعلم فلانا أنى آمره ببيع حقي (6) من الضيعة