والإقامة للنساء عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام يقول: ليس على النساء أذان (إلى أن قال) و لا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر الا باذن زوجها.
ويأتي في رواية زرارة (1) من باب (6) أنه لا ينبغي لمن أعطى لله أن يرجع فيه من أبواب الهبات قوله عليه السلام لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها.
وفى رواية أبى بصير (39) من باب (1) ان الوصية حق على كل مسلم من أبواب الوصية قوله عليه السلام ان لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا ان شاء وهبه وان شاء تصدق به وان شاء تركه إلى أن يأتيه الموت وفى رواية إبراهيم (1) من باب (11) حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت قوله الميت أولى بماله ما دام فيه الروح وفى رواية أبى شعيب (2) قوله عليه السلام الانسان أولى بماله ما دام الروح في بدنه وفى رواية ثعلبة (4) قوله عليه السلام صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شئ من الروح يضعه حيث شاء، وفى بعض أحاديث هذا الباب أيضا نحو ما ذكرناه فيمكن أن يستفاد من عمومه أو اطلاقه ما يدل على جواز صدقتها بغير إذن زوجها، وفى رواية أبى مريم (5) من باب (19) جواز الوصية بالكتابة قوله وجعت (امامة) وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فجاءها الحسن والحسين ابنا على عليهم السلام وهي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان لها والمغيرة (أي زوجها) كاره لذلك أعتقت فلانا وأهله فجعلت تشير برأسها لا وكذا وكذا فجعلت تشير برأسها نعم لا تفصح بالكلام فأجازا ذلك. وفى رواية علي بن جعفر (7) قوله رجل اعتقل لسانه عند الموت أو امرأة فجعل بعض أهاليهما يسأله أعتقت فلانا وفلانا فيومئ برأسه أو تومئ برأسها في بعض نعم وفى بعض لا و في الصدقة مثل ذلك أيجوز ذلك قال نعم هو جائز. وما يدل على أن صاحب المال أحق بماله أكثر من أن تحصى فيستفاد من اطلاقاتها و