(9) الاحتجاج 312 ج 2 - مما خرج عن صاحب الزمان صلوات الله عليه من جوابات المسائل الفقهية ما سأله عنها محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري فيما كتب اليه (إلى أن قال): وسأل فقال: روى عن الفقيه في بيع الوقف خبر مأثور: إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه فهل يجوز أن يشترى من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع أم لا يجوز الا ان يجتمعوا كلهم على ذلك وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه؟ فأجاب: " إذا كان الوقف على امام المسلمين فلا يجوز بيعه وان كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين ان شاء الله ".
(10) يب 138 ج 9 - فقيه 181 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الفرج عن علي بن معبد قال: كتب اليه محمد بن أحمد بن إبراهيم (بن محمد - يب) (في - فقيه) سنة ثلاث وثلاثين ومائتين يسأله عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين، ثم هو حر بعد العشر سنين فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرون إذا كان على ما وصفته لك - جعلني الله فداك -؟ فكتب عليه السلام: لا تبعه (1) إلى ميقات شرطه إلا أن يكونوا مضطرين إلى ذلك فهو جائز لهم.
وتقدم في رواية الحميري (4) من باب (1) أنه لا بيع إلا عن ملك من أبواب البيع قوله وانما هي بائرة منذ عشرين سنة وهو يتحرج من شرائها لأنه يقال ان هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت عن الوقف قديما للسلطان فان جاز شراؤها من السلطان كان ذلك صلاحا له وعمارة لضيعته الخ.
ولاحظ رواية عبد الرحمان (15) من باب (1) استحباب الوقوف والصدقات فان فيها ما يناسب الباب.