أبى هياج وكتب علي بن أبي طالب بيده لعشر خلون من جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين. يب 146 ج 9 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال بعث إلى بهذه الوصية أبو إبراهيم عليه السلام هذا ما أوصى به (وذكر مثله).
الدعائم 341 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه أوصى بأوقاف أوقفها من أمواله ذكرها في كتاب وصيته كان فيما ذكره منها هذا ما أوصى به وقفا (وذكر نحوه إلى قوله لا يوهب ولا يورث ثم قال: و أن مال محمد صلى الله عليه وآله على ناحيته إلى بنى فاطمة عليها السلام وكذلك مال فاطمة إلى بنيها وذكر باقي الوصية بتفاوت يسير في اللفظ إلا أن فيه بدل قوله: ان رباحا وأبا نيزر وجبير (ان رياحا وأبا بيزر وحبترا) وفيه أيضا بدل قوله كله (ثلثه) وفيه أيضا بدل قوله بديمة (ببرقة) وزاد فيه وان أراد أن يبذل مالا من الصدقة مكان مال فإنه يفعل ذلك لا حرج عليه فيه).
(16) نهج البلاغة 867 - من وصية له عليه السلام بما يعمل في أمواله كتبها بعد منصرفه من صفين: " هذا ما أمر به عبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين في ماله ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنة ويعطيني به الآمنة وأنه يقوم بذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف وينفق منه في المعروف فان حدث بحسن حدث وحسين حي قام بالأمر بعده و أصدره مصدره وان لبنى فاطمة من صدقة على مثل الذي لبنى على وانى انما جعلت القيام بذلك إلى ابني فاطمة ابتغاء وجه الله وقربة إلى رسول الله وتكريما لحرمته وتشريفا لوصلته ويشترط على الذي يجعله اليه أن يترك المال على أصوله وينفق من ثمره حيث أمر به وهدى له وأن لا يبيع من أولاد نخيل هذه القرى ودية حتى تشكل أرضها غراسا ومن كان من إمائي اللاتي أطوف عليهن لها ولد أو هي حامل فتمسك على ولدها وهي من حظه فان مات ولدها وهي حية فهي عتيقة قد أفرج