ان شاء وإن لم ير فيهم بعض الذي يريد فإنه - يب) يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به فان وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذوو آرائهم فإنه يجعله إلى (1) رجل يرضاه من بنى هاشم وانه يشترط (2) على الذي يجعله اليه أن يترك المال على أصوله وينفق ثمره (3) حيث أمرته (4) به من سبيل الله ووجهه (5) وذوي الرحم من بنى هاشم و بنى المطلب والقريب والبعيد لا يباع منه شئ ولا يوهب ولا يورث وان مال محمد بن علي (على - كا) ناحيته (6) وهو إلى ابني فاطمة وان رقيقي \ الذين في صحيفة (7) صغيرة التي كتبت (لي - كا) عتقاء.
هذا ما قضى به علي بن أبي طالب في أمواله هذه الغد من يوم قدم مسكن (8) ابتغاء وجه الله والدار الآخرة والله المستعان على كل حال ولا يحل لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شئ (9) (مما - يب) قضيته (10) من (11) مالي ولا يخالف فيه أمرى من قريب أو (12) بعيد. أما بعد: فان ولائدي اللائي أطوف عليهن السبع عشرة منهن أمهات أولاد (أحياء - يب) معهن أولادهن ومنهن حبالى ومنهن من لا ولد لها فقضائي فيهن ان حدث بي حدث أنه (13) من كان منهن ليس لها ولد وليست بحبلى فهي عتيق لوجه الله عز وجل ليس لاحد عليهن سبيل ومن كان منهن لها ولد أو حبلى (14) فتمسك على ولدها وهي من حظه (15) فان مات ولدها وهي حية فهي عتيق ليس لاحد عليها سبيل هذا ما قضى به على في ماله الغد من يوم قدم مسكن شهد أبو سمر (16) بن أبرهة وصعصعة بن صوحان ويزيد (17) بن قيس وهياج ابن