يتناولا المفطر فإنه يجب عليهما إكمال الصوم وينويان حينئذ ويجزئهما، وتكون نيتهما مؤثرة في الزمان المتقدم عليها (1). وكذا لو أصبح بنية الإفطار يوم الشك ثم ثبت الهلال قبل الزوال. وكذا صيام النافلة مع تجدد النية قبل الزوال، وإذا كان محل النية هو ما قبل الزوال أمكن صوم اليوم فصح انعقاده. وهو الأقوى عندي.
والجواب عما ذكره الشيخ: المعارضة بالاحتياط، وأيضا الأصل قد يعدل عنه لدليل، وهو ثابت هنا، وهو العمومات الدالة على وجوب الوفاء بالنذر.
وإيجاب يوم بدل هذا مبني على وجوبه وقد بيناه، ونمنع عدم إمكان الوفاء به، ولا يشترط في النذر إمكان الأداء دائما، فإن الناذر لليوم المعين لو اتفق له عذر فيه انعقد نذره ووجب عليه قضاؤه، ونمنع مساواته لنذر أمسه، لاستحالة وقوعه على كل تقدير.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله ولم يقل:
الحرام فإنه يلزمه ذلك لفظا وينعقد نذره، كما لو قال: بيت الله، لأن إطلاق قوله: بيت الله ينصرف إلى البيت الحرام، وقال قوم: يستحب ذلك، ولا يجب عليه ذلك إلا أن ينويه، لأن المساجد بيوت الله. والأول أحوط.
وقال في الخلاف: إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله ولم يقل: الحرام فإن كان نيته بيت الله الحرام لزمه الوفاء به، وإن لم ينو شيئا لم يلزمه شئ (2).
والقولان عندي ضعيفان.
أما الأول: فإن ثبت الانصراف إلى الحرام عند الإطلاق انصرف النذر إليه، وإلا وجب عليه المشي إلى أي مسجد اختار.
وأما الثاني: فلأن القصد إلى المساجد طاعة فينعقد نذر المشي إليها.