وللشافعي فيه قولان: إذا قال هو وصية، قال يكون رجوعا. وإذا قال يكون عتقا بصفة، لم يكن رجوعا (1).
دليلنا: أنا قد دللنا على أنه وصية، وليس بعتق بصفة، فإذا ثبت ذلك زال الخلاف.
مسألة 8: إذا ارتد المدبر ارتدادا يستتاب، لم يبطل تدبيره، فإن رجع إلى الإسلام كان تدبيره باقيا بلا خلاف، وإن لحق بدار الحرب بطل تدبيره.
وقال الشافعي: لا يبطل تدبيره بلحوقه بدار الحرب (2).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن المدبر متى أبق بطل تدبيره، و هذا قد أبق زيادة على ارتداده.
مسألة 9: إذا أبق المدبر بطل تدبيره.
و قال جميع الفقهاء: لا يبطل.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
مسألة 10: إذا ارتد المسلم، ثم دبر مملوكا، فإن كان ممن يستتاب لم يزل ملكه عن ماله، وصح تدبيره، وإن كان ممن لا يستتاب، زال ملكه، ويجب عليه القتل على كل حال.