دليلنا: أنا قد دللنا على أن التدبير وصية، فإذا ثبت ذلك، ثبت ما قلناه بالاتفاق، وأما قولهم الضعيف فإن يفسد بأن الإنكار ليس برجوع، لأن الرجوع إنما يكون بإزالة ملك من بيع أو هبة أو إقباض أو وقف، أو بأن يقول: قد فسخت، وليس هاهنا شئ من ذلك. وأيضا فقد ثبت التدبير، فمن ادعى أن إنكاره رجوع، فعليه الدلالة.
مسألة 12: إذا دبر مملوكه، ثم كاتبه، كان ذلك إبطالا لتدبيره.
وللشافعي فيه قولان: إذا قال إنه وصية، قال مثل ما قلناه، وإذا قال عتق بصفة لم يبطل (1).
دليلنا: أنا قد دللنا على أنه وصية، فإذا ثبت ذلك، ثبت ما قلناه، لأن أحدا لا يخالف فيه مع ثبوته.
مسألة 13: للسيد وطء أمته المدبرة بلا خلاف، فإن حبلت لم يبطل تدبيرها، فإذا مات سيدها عتقت من ثلثه، فإن خلف غيره قومت على ولدها وانعتقت عليه، وإن لم يخلف غيرها انعتق ثلثها بالتدبير ونصيب ولدها منها عليه وتستسعي فيها بقي للورثة.
وقال الشافعي: يبطل تدبيرها، لأن سبب عتقها أقوى من التدبير، فإذا مات سيدها انعتقت من صلب ماله (2).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن أم الولد يجوز بيعها، وأن الملك على ما