تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٥٥
مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه؟ قال فقال: ان كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه فان المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه، قال: وإن كان توالى قبل ان يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرثه، قال: وان لم يكن توالى إلى أحد حتى مات فان ميراثه لإمام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين، قال: وان كانت الرقبة التي على أبيه تطوعا وقد كان أبوه امره أن يعتق عنه نسمة فان ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال، قال: ويكون الذي اشتراه فاعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه، قال: وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فاعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فان ولاءه وميراثه الذي اشتراه من ماله فاعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته.
(926) 159 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله الولاء لحمة كلحمة النسب لاتباع ولا توهب.
(927) 160 الحسين بن سعيد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن المملوك يعتق سائبة؟ قال: يتولى من شاء وعلى من تولى جريرته وله ميراثه، قلت: فان سكت حتى يموت ولم يتول أحدا قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين.

(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست