وأخبارهم، فإنهم رووا أن ما أخطأت القضاة من الأحكام فعلى بيت المال (1).
ونحوه قال في المبسوط (2).
وقال أبو الصلاح: إذا أورد عليه ما لا يعلم وجه الحق فيه أوقفه إلى أن يتضح له (3) ذلك، فإن حكم بما يظنه أثم، فإن انكشف خطأه عن (4) الصواب بطل ما حكم به، فإن لم يتمكن من استدراكه فهو ضامن لما أخذ من مال ومطالب بما أنفذ بقضائه من قتل أو جراح أو حد أو تأديب، فإن انكشف له أن المقر كان عبدا أو أمة أو مؤوفا (5) أو مكرها رجع في القضية ورد ما أخذ من المحكوم له إن تمكن منه وإلا من ماله على سيد العبد والأمة وولي المحجور عليه أو المكره، وإذا انكشف له كذب الشهود أو فسقهم أو شهادتهم بما لا يعلمون أو رجوعهم عن الشهادة أبطل الحكم ورجع بما أخذ بشهادتهم حسب ما تقدم بيانه (6).
وقال ابن إدريس: إذا حكم الحاكم بشهادة شاهدين ثم بان له أنه حكم بشهادة من لا يجوز الحكم بشهادته نقض الحكم بلا خلاف، فإن كان حكم بإتلاف كالقصاص والقتل والرجم فلا قود هنا، لأنه على خطأ الحاكم. وأما الدية فإنها على الحاكم عند قوم، وعند آخرين على المزكين. وروى أصحابنا أن ما أخطأت الحكام فعلى بيت المال. فإن حكم بالمال وكانت عينه باقية استردها، وإن كانت تالفة فإن كان المشهود له هو القابض وكان موسرا غرم