فقال أبو العباس: المسألة على قولين (1).
وقال أبو إسحاق: المسألة على قول واحد، وهو أنها لا تسمع كما قلناه، وهو اختيار أبي حامد الأسفرايني، وهو المذهب عندهم (2).
دليلنا: أن المدعي يدعي الملك في الحال، والبينة تشهد له بالأمس، فقد شهدت له بغير ما يدعيه، فلا تقبل.
فإن قالوا: أنها شهدت له بالملك أمس والملك يستدام إلى أن يعلم زواله.
قلنا: لا نسلم أن الملك ثبت بها حتى يكون مستداما، على أن زوال الأول موجود، فلا يزال الثابت بأمر محتمل.
مسألة 12: إذا ادعى دارا في يد رجل، فقال: هذه الدار كانت لأبي، وقد ورثتها أنا وأخي الغائب منه، وأقام بذلك بينة من أهل الخبرة الباطنة والمعروفة أنهما ورثاه، ولا نعرف له وارثا سواهما، انتزعت ممن هي في يده ويسلم إلى الحاضر نصفها، والباقي يجعل في يد أمين حتى يعود الغائب. وبه قال أبو يوسف ومحمد (3).
وقال أبو حنيفة: يؤخذ من المدعى عليه نصيب الحاضر، ويقر الباقي في يد من هي في يده حتى يحضر الغائب (4).
دليلنا: أن الدعوى للميت، والبينة بالحق له، بدليل أنه إذا حكم