(800) 7 - محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الكوفي عن محمد بن إسماعيل عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك المرأة تموت فيدعي أبوها انه أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم أتقبل دعواه بلا بينة؟ أم لا تقبل دعواه إلا ببينة؟ فكتب إليه (عليه السلام): يجوز بلا بينة، قال:
وكتبت إليه ان ادعى زوج المرأة الميتة وأبو زوجها وأم زوجها في متاعها أو خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم أيكونون بمنزلة الأب في الدعوى؟ فكتب لا.
(801) 8 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل استأجر أجيرا فلم يأمن أحدهما صاحبه فوضع الأجر على يد رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاءا واستهلك الاجر فقال: المستأجر ضامن لاجر الأجير حتى يقضي إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي بالرجل، فان فعل فحقه حيث وضعه ورضي به.
(802) 9 - عنه عن محمد بن أحمد عن أبي عبد الله الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن عبد الله بن وضاح قال: كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فاحلفته فحلف وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة فأردت ان أقبض الألف درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها فكتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) فأخبرته اني قد حلفته فحلف وقد وقع له عندي مال فان امرتني ان آخذ منها الألف درهم التي حلف عليها فعلت؟ فكتب (عليه السلام): لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه، ولولا انك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك ان تأخذ من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين